التاريخ بناء على تعهد منه.
ومن الواضح هنا أن هذه المادة جاءت لتتيح للمحكمة إبقاء المتهم في حالة حرية وجيزة قبل عشية الدورة الجنائية لا لتلغي ترتيبات تحضيرية أخرى تقتضي الاعتقال في أي وقت بعد الإحالة وقبل الدورة الجنائية حسب المادة: 153 ق اج وترتيبات أخرى ذهبت إليها المادة: 147 من ق ا ج تقتضي الاعتقال مثل (ظروف جديدة طارئة أو خطيرة) ومن المعروف أن (أو) تقتضي الفصل وليس العطف ومن هنا نؤكد أن أي متهم بجناية يمكن أن يعتقل في أي وقت تحضيرا للدورة الجنائية ويكون اعتقاله شرعيا.
ومما لا شك فيه أن المادة: 153 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة جدا وواضحة الدلالة والمعنى
ومما درجت عليه المحاكم الجنائية توقيع بطاقة الإيداع مباشرة بعد الاستجواب التحضيري ويمكن أن يعلق تنفيذها حتى عشية الدورة الجنائية حسب المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الموريتاني.
3_مبدأ علنية الجلسات والإجراءات الاستثنائية:
وتكون المرافعات علنية حسب المادة: 276 ق ا ج مالم يكن في علانيتها خطر على النظام العام والأخلاق وللرئيس عندئذ أن يأمر بأن تكون في جلسة مغلقة
كما له أن يمنع القاصرين أو بعضهم من دخول قاعة الجلسة.
إن مبدأ علنية الجلسات مشروع لقصد ضمان المحاكمة العادلة وهي مصلحة معتبرة ويمكن أن يتعارض مع هذه المصلحة مصلحة أعلى منها، فيؤخذ بالمصلحة الأعلى ولذا اقتضت المصلحة الشرعية الاستغناء عن هذه القاعدة في بعض الحالات الاستثنائية والمحددة بدقة، وبما أن علانية المحاكمة ضمان دستوري فلا يستبعد إلا لحماية قيمة دستورية أخرى وهي قد تكون الحق في حماية خصوصيات الآخرين أو حماية النظام العام والآداب ومن هنا يمكن أن ترد على هذه القاعدة استثناءات وهي اختيار سرية الجلسات.
ولكن يجب دائما وفي كل الأحوال أن يصدر الحكم في الأصل في جلسة علنية.
4ـ الحرص على حضور المتهم ( مبدأ الحضورية ):
يحضر المتهم أمام هيئة المحكمة بلا قيود ولا أغلال ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من إجراءات.
في افتتاح الجلسات الجنائية وحسب المادة: 286 من ق ا ج
((يحكم في كل الأحداث العارضة التي يمكن أن تكون محل نزاع من طرف المحكمة الجنائية بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات الخاصة بهذه الأحداث بالأصل ولا يمكن الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل))
. ومن هنا يتأكد أن للطرف المدني إبداء رأيه في كل المسائل العارضة
ويسأل المتهم عن هويته ومهنته ومحل إقامته وتتلى عليه التهم الموجهة إليه
وقد نصت المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ((عندما ينتهي التحقيق في الجلسة يستمع لأقوال الطرف المدني ومحاميه وتبدي النيابة طلباتها ويقدم المتهم ومحاميه دفاعهم.
يسمح للطرف المدني والنيابة العامة بالرد عليه ولكن المتهم ومحاميه يكونان دائما آخر من يتكلم
5ـ طبيعة المداولات في القضايا الجنائية :
بعد أن يقرر رئيس المحكمة الجنائية ختم المرافعات يخرج المتهم من قاعة الجلسة ويأمر القوة العامة بحراسة جميع أبواب غرفة المداولات التي لا يجوز لرئيس المحكمة والمستشارين والمحلفين أن يخرجوا منها إلا بعد أن يتخذوا قرارهم
حسب ترتيبات المواد 318، 319، 320 من قانون الإجراءات الجزائية.
يتداول أعضاء المحكمة الجنائية حول المسؤولية الجنائية للمتهم ويتعرضون للواقعة الرئيسية أولا، وفي ظروف التشديد وفي التكييف الاحتياطي وفي كل عذر من الأعذار الشرعية وفي النهاية حول منح ظروف التخفيف كما تفصل المحكمة في العقوبات التبعية والتكميلية.
ويصدر حكم المحكمة الجنائية في جلسة علنية وتكون مقتضياته مسببة.
بتاريخ : 04/فبراير /2023
ذ/ محمد عالي محمدن اب
(عدود)