هيئة النزاهة تحقق مع مسؤول حكومي سابق بتهم فساد

أحد, 17/04/2022 - 18:01

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الأحد، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ الأسبق، لإلحاقه ضرراً «جسيماً» بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها بحكم وظيفته.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن «أمر الاستقدام جاء على إثر المُخالفات الحاصلة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع النعمانيَّة في مُحافظة واسط»، مُبيّنةً أنَّ «المُخالفات شملت منح قروضٍ للفلاحين دون ضماناتٍ عقاريَّةٍ أو كفالاتٍ، والاعتماد على تنظيم كمبيالات فقط».

وأضاف البيان أنَّ «أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات».

في السياق، كشفت الهيئة أيضاً عن صدور أحكامٍ بالسجن والحبس بحق 3 مديرين في ديوان محافظة بابل وبلديَّة الحلة سابقاً، مُبيّنةً تعاطي المُدانين للرشوة وارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.

وذكرت الهيئة في بيان ثانٍ أنَّ «محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بسجن مُدير تعاقدات ديوان محافظة بابل سابقاً لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ، عن جريمة تعاطيه الرشوة من بعض المُواطنين مقابل أداء واجباته الوظيفيَّة».

وأضافت الدائرة أنَّ «المحكمة أصدرت حكمها بإيقاع عقوبة الحبس الشديد حضورياً على مُدير بلديَّة الحلة سابقاً؛ لقيامه بإتلاف محضر تخصيص قطع الأراضي الصادر عن بلديَّة الحلة، بعد أن تمَّ توقيعه بصفته مُديراً للبلديَّـة وأعضاء اللجنة المُختصَّة كافة».

وأوضحت أنَّ «الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة صادقت على قرار الحكم الحضوري الصادر عن محكمة جنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة بحبس مسؤول الأملاك في مديريَّة بلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة من خلال قيامه بإدراج قطعة أرضٍ ضمن محضر التخصيص؛ بالرغم من حصول المُوافقة النهائيَّـة على شرائها وفق المادة 25/ ثالثاً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لعام 2013».

وتابعت أنَّ «المحاكم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا والمُتمثلة بأقوال المُمثلين القانونيّين للدوائر المذكورة وأقوال الشهود واعتراف المُتَّهم في القضيَّة الثالثة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة»، لافتة إلى «صدور أحكام الإدانة وفق أحكام القرار 160/ ثانياً/ 1 لعام 1983، والمادَّتين 264/أ و331 من قانون العقوبات».

تابعنا على فيسبوك