قال المجلس الدستوري إن إحدى فقرات المادة الثالثة من قانون حماية الرموز "غير دستورية".
ووصف المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن هذه الفقرة "تخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور ويخرق نص المادة 10 من الدستور لما يقود إليه من تضييق لحرية التعبير".
وفي ما يلي الفقرة المعنية: "أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".